266

Табсира

التبصرة للخمي

Редактор

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

قطر

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Сельджуки
باب في المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في "المجموعة": إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم ﵃، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول (١)، وكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع ويعمل به.
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين (٢).
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين (٣) هل لذلك حد؟
قال مالك في "المدونة": ليس لذلك حد (٤). وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بالمسْحِ فِي السَّفَرِ عَلَى الخُفَّيْنِ (٥)، وروي عنه في

(١) في (ش ٢): (وإنما جاءت أحاديث بالمسح).
(٢) انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: ١/ ١٤٢، وما بعدها، والنوادر والزيادات: ١/ ٩٣، وما بعدها، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٢.
(٣) أي: بعد ثبوت القول بجوازه.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٥) أخرجه البخاري: ١/ ٧٨، في باب الرجل يوضئ صاحبه، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (١٨٠).

1 / 163