باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء
وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة (١).
وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.
ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسًا على أحد قولي ابن القاسم: إذا أمّ وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه (٢).
فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة؛ لأنه لا يحتسب بها بحال.
والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.
وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم (٣).
وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.
وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون؛ لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن (٤).
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧، ٤٣٠.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢١٧.