وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: تجبر على الاغتسال من الحيضة؛ لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل (١).
وروى عنه أشهب أنها لا تجبر (٢)، فأما الجبر فلعموم قوله ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وأما نفيه فحمل (٣) الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؛ ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية، ولقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢]، والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه الله، وليست من التوابين ولا من المتطهرين.
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١.
(٣) في (ش ٢): (وأما بقية محمل).