Табсир в Маалим ад-Дин
التبصير في معالم الدين
Исследователь
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
الأولى 1416 هـ - 1996 م
Ваши недавние поиски появятся здесь
Табсир в Маалим ад-Дин
Ат-Табари d. 310 AHالتبصير في معالم الدين
Исследователь
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
الأولى 1416 هـ - 1996 م
ما قلنا فيه
وفيما بينا من ذلك مكتفى لمن وفق لفهمه.
10- وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض – فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا.
فإن قال قائل:
فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه، بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟
قيل له:
لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير
Страница 123