( بسم الله الرحمن الرحيم )، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . أما بعد ، فقد اتصل بنا ما وقع قبلكم وما كتبتم فيه ، فأما ما ذكرتموه من امر الشرط فليس من سيرة المسلمين ان يجعلوا في الامامة شرطا : ان لا يقطع الامام امرا دون جماعة معلومة . الامامة صحيحة والشرط باطل ، فلو صح في الامامة الشرط لما قام لله حق ولا اقيم له حد ، ولبطلت الحدود والاحكام ، وضاع الحق ، والجماعة يتعذر اتفاقها . على ان الامام ان قدم اليه سارق فلا يمكنه ان يقيم عليه الحق فيقطع يده حتى تحضر الجماعة ، أو زنى أحد فلا يرجم أو يجلد حتى تحضر الجماعة ، ولا يجاهد الامام عدوا ، ولا ينهى عن منكر ، الا بمحضر الجماعة ، فيكونوا كلهم اذا اماما ، وكلهم لا امام ، فهذا ابطال ، وتتبعه غير الاستقامه ، ورمي الامامة به بغي ، والسؤال عن هذا غبي . واما ما ذكرتم من توليه رجل وفي جماعة المسلمين من هو اعلم منه فذلك جائز اذا كان مستكملا لشوط الامامة ، وكان من أهل الفضل والدين ولاعدل والسياسة والمنزلة المرضية ، فقد ولى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ وزيد بن ثابت افرض منه ، وعلى اقضى منه ، ومعاذ بالحلال والحرام اعرف منه ، وأبي بكتاب الله أقرأ منه ، كل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومع هذا فلم يكن احد منهم أولى منه بالامامة ، فالجواب اثبات الولاية وابطال الشرط ، ولو انعقدت عليه ، وتخطئه من اختلفه واحله غير محله )
ومما ضمنوه جوابهم ان الامامة لا تبطل الا بحدث في الامام بعد الاعذار والانذار ، وتمادى المحدث على الاصرار والاستكبار ، فحينئذ يجب القيام عليه . وابطال ما صار من أمر المسلمين اليه .
Страница 53