271

Табакат аль-фукаха ас-Шафии

طبقات الفقهاء الشافعية

Исследователь

محيي الدين علي نجيب

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٩٢م

Место издания

بيروت

كتاب فِي " أَخْبَار مرو "، وَهُوَ ثِقَة فِي الحَدِيث.
وَذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله؛ أَنه سمع أَبَا الْعَبَّاس الْقَاسِم بن الْقَاسِم السياري ابْن بنت أَحْمد بن سيار يذكر أَن جده أَحْمد توفّي سنة ثَمَان وَسِتِّينَ ومئتين، وَالله أعلم.
وجد عَن الْقفال الْمروزِي فِيمَا علق عَنهُ من " فَتَاوِيهِ "؛ أَن أَحْمد بن سيار قَالَ: إِذا لم يرفع يَدَيْهِ للافتتاح. لم تصح صلَاته خلافًا لجمهور الْعلمَاء.
وَقَالَ، قَالَ: وَيُفَارق سَائِر الْمَوَاضِع لِأَن تَكْبِيرَات سَائِر الْمَوَاضِع يجوز تَركهَا، فَجَاز ترك رفع الْيَدَيْنِ فِيهَا، أما تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح فَلَا يجوز تَركهَا، فَلَا يجوز ترك رفع الدّين فِيهَا، لِأَن الرّفْع من تتمتها وَشَرطهَا.
قلت: نظرت فِيمَا استقصى فِيهِ الْعلمَاء خلاف الْعلمَاء فَلم أجد ذَلِك محكيا عَن أحد أصلا، وَالله أعلم.

1 / 343