275

Суйуф Баватир

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Редактор

صالح عبد الإله بلفقيه

Издатель

مركز تريم للدراسات والنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

اليمن

Жанры

Фикх
كتابه «مرّ النسيم»: (فيكفي ذكر الاستحالة في خمسة كتب فصاعدًا من كتب الحساب) انتهى. وقد علمت - مما مرّ في هذا الباب - مما نقلناه عن من صرّح بقدر حصة الفجر، أنهم يزيدون على الخمسة؛ لأن [الذين] (١) قدروها بالمنزلتين تقريبًا هم المحققون - كما نقله الغزالي وارتضاه - ويقينًا أنهم يزيدون على الخمسة، وقد مرّ أن منهم الأصبحي، واليافعي، ومحفوظ الحضرمي، ومنهم أيضًا القليوبي وذكر: أنه يحتاط للصلاة بالتأخير، ومنهم السجاعي، والونائي، والأخصاصي، ويحيى الحطاب في «شرح المختصر» وذكر: أنه يجب التأني (بالصلاة) (٢) أيضًا. ومرَّ لك: أن الحُسَّاب متفقون على أن التقدير لها بالدرج - المذكور في الجداول وغيرها - أضبط وأقرب إلى التحقيق من المنازل. وقد نقلنا ذلك عن الأصبحي، وابن حجر، وعبد الله بامخرمة، والرشيدي، وابن قاضي، وابن عفالق، ويحيى الحطاب، والحبيب عمر بن سقاف، وشاد السّواحلي، ورضوان أفندي، والسيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي، والسيد عمر أحمد

(١) في (أ) و(ب): (الذي).
(٢) في (ب): للصلاة.

1 / 275