261

Суйуф Баватир

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Исследователь

صالح عبد الإله بلفقيه

Издатель

مركز تريم للدراسات والنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

اليمن

Жанры

Фикх
فصل
في مسائل تتعلق بمسألة الفجر
المسألة الأولى: ما مرَّ في هذا الباب أتينا به تكميلًا للفائدة، ليعرف به طالب أول الفجر قربه، إذا بقي قدر الحصة المذكورة، فينظر محل الفجر، فإذا رأى علاماته الذي مرّ تقريرها في الأبواب الثلاثة، التي رتب الشارع ﷺ الأحكام عليها .. أذن وصلى، وإن لم ير تلك العلامات فله ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن يحصل له علم بنفسه أو بإخبار غيره، يخالف حسابه، ومثل الحساب أنواع الاجتهاد كلها، كأن نظر ذلك ولا حائل يمنع رؤيةَ الفجر، وإن لم ير تلك العلامات لم يؤذن ولم يصلِّ، قال في «فتح الجواد» «١): (تنبيه: قد يشاهد غروب الأحمر في بلد، قبل

(١) «فتح الجواد بشرح الإرشاد» لابن حجر الهيتمي و«الإرشاد» لابن المقري شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرجي الشاوري اليمني الشافعي (٧٥٥هـ - ٨٣٧هـ) له: «إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي» أي «الحاوي الصغير» لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي (ت ٦٦٥هـ) و«التمشية على الإرشاد» و«الروض في مختصر الروضة» و«عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي» (الزركلي. الأعلام. (١/ ٣١٠).

1 / 261