Сунна Аль-Джум'а Аль-Каблийя - Часть «Аасар аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
3

Сунна Аль-Джум'а Аль-Каблийя - Часть «Аасар аль-Муаллими»

سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

فدلَّ هذان الحديثان على فضيلة التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال، ودخل في إطلاقها حالُ الاستواء يوم الجمعة، ولكنه معارض بعموم أحاديث النهي. وقد يُرجَّحُ الجواز بحديثين ضعيفين، روى أحدَهما الشافعيُّ (^١) عن أبي هريرة، ولفظه: «أن رسول الله ﵌ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهار حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة». وأخرجَ الآخرَ أبو داود (^٢) بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبي ﵌: أنّه كَرِه الصلاةَ نصفَ النّهار إلَّا يومَ الجمعة، وقال: «إنَّ جهنّم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة». قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. [ص ٢] وأنت خبيرٌ أنَّ كِلا الحديثين لا يُحتجُّ به. وقد ذكر الإمام الشافعيُّ كما في «الأم» الحديثَ المذكور، ثم أعقبَه بآثارٍ عن عمل الصحابة في زمن عمر ﵁، ثم قال (^٣): «فإذا رَاحَ النَّاسُ للجمعة صَلَّوا حتى يصير الإمام على المنبر، فإذا صَارَ على المنبرِ كفَّ

(^١) في كتاب «الأم» (٢/ ٣٩٧). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد اتفقوا على ضعفه. وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك. (^٢) رقم (١٠٨٣). (^٣) (٢/ ٣٩٨).

16 / 338