86

Сунна

السنة

Исследователь

د. عطية الزهراني

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Место издания

الرياض

١٤٧ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِتَالِ اللُّصُوصِ، قَالَ: «أَرَى قِتَالَ اللُّصُوصِ إِذَا أَرَادُوا مَالَكَ وَنَفْسَكَ»
١٤٨ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَنْبَلٌ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: امْرَأَةٌ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّهَا وَجَدَتْ خَلْوَةً فَقَتَلَتْهُ لِتُحْصِنَ نَفْسَهَا، هَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا نَفْسَهَا فَقَتَلَتْهُ لِتَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَأَرَى أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فِيهَا عِوَضٌ، وَالنَّفْسُ لَا عِوَضَ فِيهَا»

1 / 163