104

Сунна

السنة

Исследователь

د. عطية الزهراني

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Место издания

الرياض

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ فِي الْفِتْنَةِ: «اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ»، قَالَ: «فَإِنْ خِفْتَ شُعَاعَ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ»
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»، فَقَالَ فِي الْفِتْنَةِ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ هَكَذَا، فَهُوَ عِنْدِي قِتَالُ اللِّصِّ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دُخِلَ عَلَى رَجُلٍ بَيْتُهُ فِي الْفِتْنَةِ؟ قالَ: لَا نُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُرِيدَ النِّسَاءُ؟ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ لَشَدِيدٌ "
قَالَ: إِنَّ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ﵀، يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: " أَنَّ رَجُلًا ضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا "
وَحَدِيثٌ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ فَخِذَ الْمَرْأَةِ وَفَخِذَ الرَّجُلِ، فَكَانَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ»
١٨٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَالْحَسَنُ بْنُ جَحْدَرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ ثَوَابٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ⦗١٨٢⦘ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلْتُ الزُّبَيْرِيَّ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ: مَا تَقُولُ فِي الرُّومِيِّ إِذَا لَقِيَكَ فَقَتَلْتَهُ، أَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أَجْرٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِذَا قَتَلَكَ، قُلْتُ: شَهِيدٌ، قَالَ: كَذَلِكَ اللِّصُّ إِذَا لَقِيَكَ، لَوْ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الْمُسْلِمِ مَا كُتِبْتُ شَهِيدًا أَبَدًا، وَلَكِنَّهُ يُقَامُ مَقَامَ الْكَافِرِ، فَلِذَلِكَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، فَلَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَكَ عَلَى غَيْرِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَقَالَ: ضَعْ ثَوْبَكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِالسَّيْفِ فَأَبَيْتَ، ثُمَّ حَمَلْتَ عَلَيْهِ فَضَرَبْتَهُ ضَرْبَةً وَأَنْتَ لَا تَدْرِي يَمُوتُ مِنْهَا أَوْ لَا، فَمَاتَ، مَا عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ لَا تَدْرِي حِينَ قَالَ لَكَ: إِنْ وَضَعْتَ ثَوْبَكَ وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِالسَّيْفِ، كَانَ يَفْعَلُ أَوْ لَا مَا تَرَى فِيهِ إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: مَا تَرَى فِي قَتْلِهِ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قُلْتُ: لَا شَيْءَ إِذَا كَانَ لِصًّا، قَالَ: نَعَمْ، هُدِرَ دَمُهُ "

1 / 181