[١٤٩٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا يُونسُ (^١)، عن الحسنِ، ومغيرةُ، عن إبراهيمَ، في قولِهِ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ قالا (^٢): هي رخصةٌ، إنْ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ لم (^٣) يأكلْ.
[١٤٩٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ،
= وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٥٤ - الفتح)، وقال ابن عباس ﵄: ﴿صَوَافَّ﴾: قيامًا.
(^١) هو: يونس بن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.
(^٢) أي: الحسن وإبراهيم.
(^٣) كتب بعدها: "طعم"، ثم ضرب عليها.
[١٤٩٨] سنده صحيح إلى الحسن البصري، وأما سند إبراهيم النخعي ففيه مغيرة بن مقسم الضبي، وهو يدلس عن إبراهيم، كما تقدم في الحديث [٥٤]، ولكنه لم ينفرد به كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن إبراهيم النخعي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦) للمصنّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم، فنزلت: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ فرخص للمسلمين؛ فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥٦٢) من طريق الحسين بن داود سُنيد، ثنا هُشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، فذكره.
وأخرجه ابن جرير (١٦/ ٥٢٤) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٤٥) عن جرير بن عبد الحميد، وابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥٦١) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (جرير، والثوري) عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله، ثم رُخِّص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ ابن جرير نحو لفظ السيوطي في "الدر المنثور".
[١٤٩٩] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي (٥/ ٢٤١) من طريق المصنف.