213

Сунан и Ахкам об Мустафе

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Исследователь

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Издатель

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
٥٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور". رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (٢). ٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور". أخرجه الدارقطني (٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا. ٥٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها". رواه الدارقطني (٤) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (٥): عنده مناكير. وقال النسائي (٦): هو ضعيف. ١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية ٥٨ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ

(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥١٩). (٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١١٠٧). (٣) سنن الدارقطني (١/ ٣١ رقم ١٢). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٦٢ رقم ٢). (٥) في التاريخ الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٨٧٣) والضعفاء الصغير (٢٥ رقم ٢): منكر الحديث. (٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ٢).

1 / 26