Сунан ас-Сагир
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Редактор
عبد المعطي أمين قلعجي
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٥٨٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، «عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالصَّدَاقُ»
٢٥٨٧ - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارِيُّ الْكُوفِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ شُقَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، فَوَقَفَهُ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ
٢٥٨٨ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي «دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ»
بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ، فَلَا نِصْفَ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ إِسْلَامُهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ⦗٣٠٣⦘ وَقِيلَ: إِحْصَانُهَا نِكَاحُهَا، وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ، وَنَحْنُ نُوجِبُ عَلَيْهَا الْحَدَّ بِالْكِتَابِ إِذَا أُحْصِنَتْ، وَيُوجَبُ عَلَيْهَا بِالسُّنَّةِ وَالْأَثَرِ، وَإِنْ لَمْ تُحْصَنْ، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا نَصَّ فِي أَكْمَلِ حَالَتِهَا عَلَى مَا لَهُ نِصْفٌ، وَهُوَ الْجَلْدُ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الرَّجْمِ عَنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
3 / 302