Сунан ас-Сагир
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Редактор
عبد المعطي أمين قلعجي
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٣١٢٤ - كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
٣١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ» أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
٣١٢٦ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ
٣١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثُ، نا شَيْبَانُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةَ» وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ ⦗٢٦٥⦘ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"
٣١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، فَذَكَرَهُ
3 / 264