740

Сунан ас-Сагир

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Редактор

عبد المعطي أمين قلعجي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Жанры
The Traditions
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки
بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
٢٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ ﵁ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنْ سُفْيَانَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَقَالَ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ⦗٨٠⦘:
٢٥٥٨ - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «وَذَلِكَ يَسْمَعُ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ» فَقَامُوا فَقَالُوا: «نَشْهَدُ» وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ» فَقَالُوا: " نَشْهَدُ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ يُسَمِّي مِنْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَاحِدًا، وَبَعْضُهُمْ أَخَذَ، وَبَعْضُهُمْ يُطَلِقُ، وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ لَمَا فَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ، وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ ﵀ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ بِهِ

3 / 79