706

Сунан ас-Сагир

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Редактор

عبد المعطي أمين قلعجي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Жанры
The Traditions
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки
٢٤٤٦ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ «جَمَعَ ابْنَ عَمٍّ لَهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ يَعْنِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمَّيْنِ لَهُ»،
٢٤٤٧ - وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»﴾ [النساء: ٢٤] الْآيَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَنْ سُبِيَتْ» وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ ﵁ يَدُلُّ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ يَعْنِي السَّبَايَا مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ هَذِهِ الْآيَةَ «أَيْ فَهُنَّ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ»
بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ
٢٤٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بسَّامٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ، وَالزُّهْرِيِّ
٢٤٤٩ - وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٤٥⦘ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا»
٢٤٥٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يُونُسُ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَهُ

3 / 44