Сунан ас-Сагир
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Редактор
عبد المعطي أمين قلعجي
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابُ الْوَصَايَا
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»﴾ [البقرة: ١٨٠]
٢٣١٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ»
٢٣١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
٢٣١٣ - وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِينَ بِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُمْ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَكَانَتْ دَلَالَةُ السُّنَّةِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ عِتْقَهُمْ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةً، وَالَّذِي أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبِيُّ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَنْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْعَجَمِ، وَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمُ الْوَصِيَّةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَوْ كَانَتْ تَبْطُلُ لِغَيْرِ قَرَابَةٍ بَطَلَتْ لِلْعَبِيدِ الْمُعْتَقِينَ»
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ
٢٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ ⦗٣٦٩⦘ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
2 / 368