٢٢٣٢ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْإِنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ»، وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ
٢٢٣٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي فِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نِحْلَةَ لَكَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ " وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا
٢٢٣٤ - وَرُوِّينَا فِي هِبَةِ الْمَشَاعِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ وَرِثَ مَوَارِيثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ فَأُجِيزَتْ»