544

Сунан ас-Сагир

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Редактор

عبد المعطي أمين قلعجي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Жанры
The Traditions
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки
بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا فِيهِ الرِّبَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَمَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُمَا
١٨٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرْهَانَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: أنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. قَالَ: «لَا حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا
١٨٨٤ - وَفِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ سَأَلَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قِصَّةٌ أُخْرَى، فَإِنَّهُ فِي شِرَاءِ فَضَالَةَ بِنَفْسِهِ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، فِي شِرَاءِ رَجُلٍ آخَرَ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ
بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
١٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنَا سُفْيَانُ ⦗٢٤٩⦘، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْهُ

2 / 248