495

Сунан ас-Сагир

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Редактор

عبد المعطي أمين قلعجي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Жанры
The Traditions
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки
بَابُ التَّحَلُّلِ
١٧٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ: يَصْنَعُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِهِنَّ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إِلَّا النِّسَاءُ، وَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ مُحْرِمًا بِحَالِهِ وَيَصْنَعَ مَا وَصَفْتُ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَجْزَأَهُ إِنْ طَافَ قَبْلَ مِنًى بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا بَعْدَ عَرَفَةَ وَيَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَلَا يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ قَبْلَ مِنًى، فَعَلَيْهِ بَعْدَ عَرَفَةَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا. قَالَ: وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أَمْرِهِمَا إِلَّا أَنَّ عَلَىَ الْقَارِنِ دَمًا وَلَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ ذَلِكَ.
١٧٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُتَمَتِّعِ: إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جْمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
١٧٠٤ - قُلْتُ: وَإِنَّمَا أَرَادَتْ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي ⦗١٩٥⦘ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا
١٧٠٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا؛ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ

2 / 194