448

Сунан ас-Сагир

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Редактор

عبد المعطي أمين قلعجي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Жанры
The Traditions
Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки
بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ
١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرُ الَّذِي يُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بُدْنَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجَلِ بُدْنِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَلَّدَهَا، وَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا، حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ وَيَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ، قَدْ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ»
بَابُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ
١٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَبَسَطَتْ، يَدَيْهَا وَقَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
١٥٠٥ - وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ، فِي الْحَدِيثِ: لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ ⦗١٤٧⦘ أَنْ يُحْرِمَ،
١٥٠٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ

2 / 146