114

Сунан ат-Тирмизи

سنن الترمذي

Исследователь

بشار عواد معروف

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٩٩٦ م

Место издания

بيروت

(١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ،» قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
١٣٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ ⦗١٨٠⦘ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ،» وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ. حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.

1 / 179