481

Суннан ад-Дарами

سنن الدارمي

Редактор

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Издатель

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ قَائِلٌ: أَلَا سَائِلٌ يُعْطَى؟ أَلَا دَاعٍ يُجَابُ؟ أَلَا سَقِيمٌ يَسْتَشْفي فَيُشْفي؟ أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ» (١).
[ب ١٤٥٥، د ١٥٢٥، ع ١٤٨٤، ف ١٦٠٥، م ١٤٩١] تحفة ١٤٢٤٣، إتحاف ١٤٨٥٨
١٥٠٩ - (٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ* ﷺ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).
[ب ١٤٥٦، د ١٥٢٦، ع ١٤٨٥، ف ١٦٠٦، م ١٤٩٢] إتحاف ١٤٦١٦.
٣٤٥ - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّهَجُّدِ
١٥١٠ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالْبَعْثُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِكَ» (٣).
[ب ١٤٥٧، د ١٥٢٧، ع ١٤٨٦، ف ١٦٠٧، م ١٤٩٣] تحفة ٥٧٠٢، إتحاف ٧٧٧٢.

(١) فيه عطاء مولى أم صبية، مقبول، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف (٨٩٨/ ١٥٤٥)
* ك ١٥١/ب.
(٢) سنده حسن، تقدم تخريجه.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١٢٠) ومسلم حديث (٧٦٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٤٠).

1 / 481