435

Суннан ад-Дарами

سنن الدارمي

Редактор

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Издатель

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

٢٦٥ - باب عَلَى أَيِّ شِقَّيْهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ؟
١٣٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ* اللَّهِ قَالَ: " لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ " (١).
[ب ١٣٢٤، د ١٣٩٠، ع ١٣٥٠، ف ١٤٦٧، م ١٣٥٦] تحفة ٩١٧٧، إتحاف ١٢٤٦١.
١٣٧٦ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " (٢).
[ب ١٣٢٥، د ١٣٩١، ع ١٣٥١، ف ١٤٦٨، م ١٣٥٧] تحفة ٢٢٧، إتحاف ٣٤٧.
١٤٣٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
" انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ: يَعْنِى فِي الصَّلَاةِ " (٣).
[ب ١٣٢٦، د ١٣٩٢، ع ١٣٥٢، ف ١٤٦٩، م ١٣٥٨] تحفة ٢٢٧، إتحاف ٣٤٧.
٢٦٦ - باب التَّسْبِيحِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ
١٣٧٧ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ (٤) قُلْتَهُنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمْ يَلْحَقْكَ مَنْ خَلَفَكَ، إِلَاّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٥٢) ومسلم حديث (٧٠٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٢).
(٢) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (٧٠٨).
(٣) سنده حسن، وانظر سابقه.
(٤) ليست في بعض النسخ الخطية، وكلاهما صحيح.

1 / 435