90

Сунан Абьян

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

Редактор

صلاح بن سالم المصراتي

Издатель

مكتبة الغرباء الأثرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

المدينة المنورة

صِحَة مذهبك إِنَّمَا ينتهض بِهَذَا وأوافق فِي ذَلِك الإِمَام أَبَا عَمْرو بن الصّلاح حَيْثُ احْتج لصِحَّة هَذَا الْمَذْهَب بِأَنَّهُ لَو لم يكن قد سَمعه مِنْهُ لَكَانَ بِإِطْلَاقِهِ الرِّوَايَة عَنهُ من غير ذكر الْوَاسِطَة بَينه وَبَينه مدلسا وَكَانَ ذَلِك عِنْدِي دَلِيلا راجحا
وأضيف إِلَى ذَلِك مَا اسْتدلَّ بِهِ أَيْضا الإِمَام الْحَافِظ أَبُو عمر بن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ وَمن الدَّلِيل على أَن عَن مَحْمُولَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ على الِاتِّصَال حَتَّى يتَبَيَّن الِانْقِطَاع فِيهَا
مَا حَكَاهُ أَبُو بكر الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن
النَّبِي ﷺ مسح أَعلَى الْخُف وأسفله
فَقَالَ هَذَا الحَدِيث ذكرته لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَقَالَ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ عَن ثَوْر حدثت عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة وَلَيْسَ فِيهِ الْمُغيرَة قَالَ أَحْمد وَأما الْوَلِيد فَزَاد عَن الْمُغيرَة وَجعله ثَوْر عَن رَجَاء وَلم يسمعهُ ثَوْر من رَجَاء لِأَن ابْن الْمُبَارك قَالَ فِيهِ عَن ثَوْر حدثت عَن رَجَاء قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر أَلا ترى أَن أَحْمد بن حَنْبَل عَابَ على الْوَلِيد بن مُسلم قَوْله عَن فِي مُنْقَطع ليدخله فِي الِاتِّصَال قَالَ فَهَذَا بَيَان أَن عَن ظَاهرهَا الِاتِّصَال حَتَّى يثبت فِيهَا غير ذَلِك قَالَ وَمثل هَذَا عَن

1 / 122