72

Сунан Абьян

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

Редактор

صلاح بن سالم المصراتي

Издатель

مكتبة الغرباء الأثرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

المدينة المنورة

عَن عَائِشَة وَهُوَ الَّذِي اعْتمد البُخَارِيّ فَقَالَ
نَا قُتَيْبَة قَالَ نَا لَيْث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن أَن عَائِشَة زوج النيي ﷺ قَالَت وَإِن كَانَ رَسُول الله ﷺ ليدْخل عَليّ رَأسه وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لِحَاجَتِهِ إِذا كَانَ معتكفا
وَأما أَنْت فَظهر من فعلك فِي كتابك أَنَّك لم يصف عنْدك كدر الْإِشْكَال فِي هَذَا الحَدِيث فأوردت فِي كتابك حَدِيث مَالك مصدرا بِهِ بِنَاء على اعتقادك فِيهِ الِاتِّصَال وَفِي غَيره الِانْقِطَاع فَقلت
نَا يحيى بن يحيى قَالَ قَرَأت على مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
ثمَّ أتبعته باخْتلَاف الروَاة فِيهِ على شرطك من أَنَّك لَا تكَرر إِلَّا لزِيَادَة معنى أَو إِسْنَاد يَقع إِلَى جنب إِسْنَاد لعِلَّة تكون هُنَاكَ فَقلت
حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ نَا لَيْث ح وَحدثنَا مُحَمَّد بن مح

1 / 100