325

Суннан ад-Дарами

سنن الدارمي

Редактор

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Издатель

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

٩٧٠ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلَاّ جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " (١).
[ب ٩٤٦، د ٩٩٢، ع ٩٥٢، ف ١٠٣٨، م ٩٥٥] إتحاف ١٣٦١٤.
٩٧١ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ*، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " النِّفَاسُ حَيْضٌ" (٢).
[ب ٩٤٧، د ٩٩٣، ع ٩٥٣، ف ١٠٣٩، م ٩٥٦].
٩٧٢ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهَا " (٣).
[ب ٩٤٨، د ٩٩٤، ع ٩٥٤، ف ١٠٤٠، م ٩٥٧] إتحاف ٩٠٨٩.
١٥٦ - بابٌ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّى في يَوْمِهَا إِذَا طَهُرَتْ (٤)
٩٧٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلَفِ " (٥).
[ب ٩٤٩، د ٩٩٥، ع ٩٥٥، ف ١٠٤١، م ٩٥٨] تحفة ١٨٢٨٧.

(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٦/ ١٠٠٩).
* ت ٧٤/ب.
(٢) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وانظر: القطوف رقم (٧٠٧/ ١٠١٠).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٨/ ١٠١٣).
(٤) كتب لحقا في هامش (ك) وهذا العنوان غير مطابق لما تحته من الأحاديث، فلا ذكر فيها للصلاة في الثوب، وهو في شأن النفساء، لا الحائض، وسيأتي ما يتعلق بالحائض في باب مستقل. وفي (و) تصلي في يومها. وسقط من (ر) النسختين (ر/أ، ر/ب).
(٥) فيه مسة: الأزدية مقبولة، يقوي حديثها ما سبقه.

1 / 325