Свод основ постановлений
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Исследователь
-
Издатель
-
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Жанры
مستحب؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: «مَن توضَّأ على طُهْرٍ كُتِب له عشر حسنات»، والخارج من أحد السبيلين ناقض بالإجماع، فأمَّا غيره من النواقض فمختَلَف فيها، وقد ورد في ذلك أحاديث والعمل بها أحوط، والله أعلم.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة ﵃ قالوا: قال رسول الله ﷺ: «ويلٌ للأعقاب من النار» .
هذا الحديث دليلٌ على وجوب غسل الرجلين، وتعميم أعضاء الوضوء بالغسل، قال البخاري: "باب غسل الرجلين، ولا يمسح القدمين"، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: "تخلَّف النبي ﷺ عنَّا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضَّأ ونمسح على أرجلنا فنادَى بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا".
وفيه دليلٌ على رفع الصوت بالإنكار، وتكرار المسألة لتُفهَم، وتعليم الجاهل.
وروى مسلم عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلًا توضَّأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوؤك»، فرجع ثم صلَّى.
قال الحافظ: وإنما خُصَّت الأعقاب بالذكر لصورة السبب، كما تقدَّم في حديث عبد الله بن عمرو فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهُل في إسباغها.
وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار» .
قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدِّيًا للفرض لما تُوُعِّد بالنار.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين"؛ رواه سعيد بن منصور، وبالله التوفيق.
* * *
1 / 12