Свод основ постановлений
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Исследователь
-
Издатель
-
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Жанры
ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمُر بحطب فيحطب، ثم آمُر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمُر رجلًا فيؤمُّ الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء» .
* * *
الحديث الرابع
عن عبد الله بن عمر ﵄: عن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»، قال: فقال بلال بن عبد الله، والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبَّه سبًّا سيئًا ما سمعته سبَّه مثله قطُّ، وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .
فيه دليلٌ على جواز خروج النساء إلى المساجد إذا أُمِنت الفتنة بهن أو منهن.
ولأبي داود: «ولا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن» .
قال ابن دقيق العيد: وقد صحَّ أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»، ويلحق به حسن الملابس، ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، انتهى.
وفي الحديث تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران.
* * *
_________
(١) العرق: العظم بلحمه، والمرماة: الظلف، اهـ قاموس، اهـ مصححه.
1 / 55