Свод основ постановлений
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Исследователь
-
Издатель
-
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Жанры
فقال: «إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي» الحديث.
والمبتدِئَة تجلس عادة نسائها، قال في "المغني": روى صالح قال: قال أبي: "أوَّل ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة وهو أكثر ما تجلسه النساء"، على حديث حمنة.
وفي الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء وجواز سماع صوتها للحاجة.
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة ﵂: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال الحافظ: قوله: "فأمرها أن تغتسل" زاد الإسماعيلي: "وتصلي"، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدلُّ على التكرار، وقال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، انتهى.
وللمستحاضة أحكامٌ تخالف الحائض: منها جواز وطئها، وكونها لا تترك الصلاة والصيام والطواف، والحائض بضد ذلك.
قوله: "فكانت تغتسل لكلِّ صلاة" فيه دليلٌ على استحباب الغسل للمستحاضة عند كل صلاة، والواجب عليها الوضوء كما في رواية للبخاري: «وتوضيء لكل صلاة»، انتهى.
فإذا دخل الوقت غسلت المستحاضة فرجها وعصبته وصلت؛ لقوله في حديث أم سلمة: «ولتستثفر ثم تصلي»؛ رواه أبو داود.
* * *
الحديث الثالث
عن عائشة ﵂ قالت: "كنت اغتسل أنا ورسول الله
1 / 42