Свод основ постановлений

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
31

Свод основ постановлений

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Исследователь

-

Издатель

-

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Жанры

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» . في هذا الحديث دليلٌ على استحباب الوضوء للجنب قبل النوم؛ لأنه يخفف الجنابة، وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيَّق عند القيام إلى الصلاة، وفيه استحباب التنظُّف عند النوم، قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة، بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم. * * * الحديث الخامس عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إذا هي رأت الماء» . قولها: "إن الله لا يستحي من الحق": قدَّمت هذا تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستَحيَا منه.

1 / 35