Свод основ постановлений
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Редактор
-
Издатель
-
Издание
الثانية
Год публикации
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Жанры
قوله: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" فيه دليلٌ على أن الرجل إذا أعتق أمَتَه على أن يجعل عتقها صداقها أنه يصحُّ العقد والعتق والمهر، قال الترمذي بعد إخراج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول الأصح.
* * *
الحديث الثاني
عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: "أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟»، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا»، قال: ما أجد، قال: «فالتمس ولو خاتمًا من حديدٍ»، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: «هل معك شيء من القرآن»، قال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «زوجتكما بما معك من القرآن» .
هذه الواهبة غير الواهبة المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] .
وفي الحديث جواز التزويج بالقرآن لِمَن لم يكن عنده مال، وفيه أنه لا حدَّ لأقلِّ المهر، وفيه أن الإمام يزوج مَن ليس لها وليٌّ خاص إذا رضيت بذلك، وفيه
1 / 293