Свод основ постановлений

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
166

Свод основ постановлений

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Исследователь

-

Издатель

-

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Жанры

كتاب الحج باب المواقيت الحديث الأول عن عبد الله بن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولِمَن أتى عليهن من غير أهلهن ممَّن أراد الحج أو العمرة، ومَن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهلُ مكة من مكة. * * * الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «يُهَلِّل أهل المدينة من ذي الحُلَيْفَة، وأهل الشام من الجُحْفَة، وأهل نجد من قَرْن»، قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: «ويُهِلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَم» . الحج أحد أركان الإسلام الخمسة؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، و(السبيل): الزاد

1 / 170