الحديث السادس
عن أبي عبيدة مولى بن أزهر - واسمه سعد بن عبيد - قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون من نُسُكِكم".
قال الحافظ: وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوُّع والقضاء والتمتُّع، وهو بالإجماع، انتهى.
* * *
الحديث السابع
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين: النحر، والفطر، وعن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرجل في ثوبٍ واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"؛ أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الباب بتمامه، وأخرجه في (باب ما يستر من العورة)، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
قال الحافظ: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء" قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صمَّاء