Свод основ постановлений

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
124

Свод основ постановлений

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Исследователь

-

Издатель

-

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Жанры

وألقيناه خلفها". وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمَن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أُدرِجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب يناولنا ثوبًا ثوبًا"؛ رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ: وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدَّم في هذه التراجم العشر - يعني: تراجم البخاري - تعليم الإمام مَن لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، والله أعلم. * * * الحديث السادس عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله ﷺ: «اغلسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» . وفي رواية: «ولا تخمِّروا وجهه ورأسه» . قال ﵁: (الوقص): كسر العنق. (القعص): القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم. وفي رواية: "فأقصعته" بتقديم الصاد؛ أي: هشمته. وفي رواية: "فوقصته"، أو قال: فأوقصته. قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر. قوله: «وكفِّنوه في ثوبين»، في رواية: «في ثوبيه»، وللنسائي: «في ثوبيه الذي أحرم فيهما» .

1 / 128