Краткое изложение маликитского права

Мухаммад аль-Араби аль-Карави аль-Малики d. Unknown
65

Краткое изложение маликитского права

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Издатель

دار الكتب العلمية

Место издания

بيروت

Жанры

الْقبْلَة من غير قطعه للصَّلَاة وَإِن كَانَ الْبَصِير منحرفا يَسِيرا لم يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة ويستقبلها وَإِن كَانَ أعمى فَحكمه حكم المنحرف يَسِيرا فَلَا يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة سَوَاء كَانَ انحرافه كثيرا أَو يَسِيرا هَذَا كُله إِذا ظهر الْخَطَأ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِن ظهر الْخَطَأ بعد أَدَاء الصَّلَاة أعَاد المنحرف كثيرا صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الظهرين للإصفرار وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَلَا إِعَادَة على الْأَعْمَى وَلَا على المنحرف يَسِيرا س - مَا هُوَ حكم النَّاسِي إِذا صلى لغير الْقبْلَة ج - إِذا كَانَ الْمُصَلِّي نَاسِيا لجِهَة الْقبْلَة فصلى لغَيْرهَا أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ كالمنحرف كثيرا أما النَّاسِي وجوب الإستقبال فصلى لغير الْقبْلَة فَإِنَّهُ يُعِيد أبدا كَمَا تقدم وَقيل يُعِيد فِي الْوَقْت كَالْأولِ وَمَا تقدم من الْإِعَادَة فِي النَّاسِي إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاة الْفَرْض وَأما إِذا كَانَت الصَّلَاة نفلا فَلَا إِعَادَة أصلا س - هَل تجوز الصَّلَاة النَّافِلَة فِي السّفر مَعَ الانحراف عَن الْقبْلَة وَمَا هِيَ كيفيتها ج - جَازَ للْمُسَافِر أَن يتَنَفَّل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة وَلَو كَانَ النَّفْل سنة مُؤَكدَة كالوتر بِشُرُوط خَمْسَة (١) أَن يكون السّفر سفر قصر ومسافته ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر لَا أقل - (٢) وَأَن لَا يكون سفر مَعْصِيّة - (٣) وَأَن يكون الْمُسَافِر رَاكِبًا سَوَاء كَانَ الرّكُوب على ظهر دَابَّة أم بمحمل على الدَّابَّة وَهُوَ مَا يركب فِيهِ من محفة وشقدف وَنَحْوهمَا مِمَّا يجلس فِيهِ وَيُصلي متربعا - (٤) وَأَن يكون رَاكب دَابَّة من حمَار أَو بغل أَو فرس أَو بعير - (٥) وَأَن يكون ركُوبه لَهَا على الْمُعْتَاد لَا مقلوبا أَو جاعلا رجلَيْهِ مَعًا لجنب وَاحِد وكيفيتها أَن يرْكَع ثمَّ يُومِئ بسجوده للْأَرْض وَلَا

1 / 67