Краткое изложение маликитского права
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Издатель
دار الكتب العلمية
Место издания
بيروت
Жанры
هِيَ كل مَا أبطل الْوضُوء وَيُزَاد وجود المَاء الْكَافِي قبل الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على الإستعمال واتساع الْوَقْت وَطول الْفَصْل بَينه وَبَين الصَّلَاة ومكروهاته هِيَ أَن يبطل الْمُتَوَضِّئ وضوءه أَو المغتسل غسله وَهُوَ عادم للْمَاء بِشَرْط أَن لَا يحصل ضَرَر لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن خَافَ الْحُصُول فَلَا كَرَاهَة فِي الْإِبْطَال وَتسقط الصَّلَاة أَدَاء وَقَضَاء على فَاقِد الطهُورَيْنِ وشروطه هِيَ شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل بإبدال المَاء بالصعيد الطَّاهِر وَيجْعَل حول الْوَقْت شُرُوط وجوب وَصِحَّة مَعًا
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
س - مَا هُوَ حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجورب وَهل يحدد الْمسْح بِزَمَان
ج - الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة جَائِزَة بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ السّفر سفر مَعْصِيّة كالسفر لقطع الطَّرِيق
وَمثل الْخُف فِي الْجَوَاز والجورب وَهُوَ مَا كَانَ من قطن أَو كتَّان أَو صوف كسى ظَاهره بِالْجلدِ
فَإِن لم يجلد فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ وَلَا حد لمُدَّة الْمسْح فَلَا يتَقَيَّد بِيَوْم وَلَيْلَة وَلَا بِأَكْثَرَ وَلَا أقل
س - كم هِيَ شُرُوط الْمسْح وَمَا هِيَ
ج - شُرُوطه أحد عشر سِتَّة فِي الْمَمْسُوح وَهُوَ الْخُف والجورب وَخَمْسَة فِي الماسح فستة الْمَمْسُوح هِيَ
(١) أَن يكون جلدا فَلَا يَصح على غَيره (٢) وَأَن يكون طَاهِرا فَلَا يَصح الْمسْح على جلد الْميتَة وَلَو مدبوغا (٣) وَأَن يكون مخروزا فَلَا يَصح على من كَانَت أجزاؤه متماسكة باللزاق (٤) وَأَن يكون لَهُ سَاق سَاتِر لمحل الْفَرْض بِأَن يستر الْكَعْبَيْنِ فَلَا يَصح الْمسْح على غير السَّاتِر لَهما (٥) وَأَن يُمكن الْمَشْي فِيهِ عَادَة فَلَا يَصح الْمسْح على الْوَاسِع الَّذِي ينسلت من الرجل عِنْد الْمَشْي فِيهِ (٦) وَأَن لَا يكون عَلَيْهِ حَائِل من شمع أَو خرقَة أَو نَحْو ذَلِك
وشروط الماسح هِيَ (١) أَن يلبس
1 / 43