Краткое объяснение упрощения исламского вероучения - Издание 6

Абдулла бин Абдулазиз аль-Джибрин d. 1438 AH
140

Краткое объяснение упрощения исламского вероучения - Издание 6

مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦

Издатель

مدار الوطن للنشر

Номер издания

السادسة؛ كما جاء صريحا في مقدمة المؤلف خلافًا لما أثبته الناشر على الغلاف

Год публикации

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

بمقام إبراهيم أو بالحجر المسمى حجر إسماعيل، أو بأستار الكعبة، أو بجدران المسجد الحرام، أو المسجد النبوي وأعمدتهما ونحو ذلك، فهذا كله محرم، وهو من البدع المحدثة، وقد اتفق أصحاب النبي ﷺ وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته، ومثله: أن يتبرك بأحجار أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالتمرغ عليه، أو بجمعه والاحتفاظ به. المبحث الثالث: رفع القبور وتجصيصها، وإسراجها، وبناء الغرف فوقها، وبناء المساجد عليها، وعبادة الله عندها وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن هذه الأمور كلها، ومنها: ١ - ما رواه جندب بن عبد الله ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك "رواه مسلم. ٢ - ما رواه ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد". ٣ - ما روته أم المؤمنين عائشة وابن عباس ﵃ قالا: "لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا. قالت عائشة ﵂: "ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، أن يتخذ مسجدًا". رواه البخاري ومسلم.

1 / 156