Сводка погребальных постановлений
تلخيص أحكام الجنائز
Издатель
مكتبة المعارف
Номер издания
الثالثة
Жанры
١٠٢ - ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض.
كذا في المحلى ٥ / ١٧٣ وغيره.
١٠٣ - ويقول الذي يضعه في لحده:
بسم الله وعلى سنة رسول الله أو: ملة رسول الله ﷺ.
أو يقول:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ﷺ.
أمر بذلك كله ﷺ.
١٠٤ - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة:
أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة ثم أتي بالميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا.
١٠٥ - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:
الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر ﵁:
أن النبي ﷺ ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر
الثاني: أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار قال:
رأيت قبر النبي ﷺ وقبر أبي بكر وعمر مسنما
الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وداعة ﵁ قال:
لما مات عثمان بن مظعن أخرج بجنازته فدفن أمر النبي ﷺ رجلا أن
1 / 64