434

Пути мира

سبل السلام

Редактор

محمد صبحي حسن حلاق

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1433 AH

Место издания

السعودية

(وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حديثِ ابن عمرَ نحوَهُ) في ذكرِ أولِ الوقتِ وآخرِه (دونَ الأوسطِ وهوَ ضعيفٌ أيضًا)، لأنَّ فيهِ يعقوبَ بنَ الوليدِ أيضًا، [وفيه] (^١) ما سمعتَ، وإنَّما قلْنا: لا يصحُّ شاهدًا؛ لأن الشاهدَ والمشهودَ لهُ فيهمَا مَنْ قالَ الأئمةُ إنهُ كذابٌ، فكيفَ يكونُ شاهدًا أو مشهودًا لهُ. وفي البابِ عنْ [جريرٍ] (^٢)، وابنِ عباسٍ (^٣)، وأنسٍ (^٤)، وكلُّها ضعيفةٌ. وفيهِ عنْ عليٍّ (^٥) ﵇ من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قَالَ البيهقيُّ (^٦): إسنادُهُ فيما أظنُّ أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ، معَ أنهُ معلولٌ؛ فإنَّ المحفوظَ روايتُهُ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا، قالَ الحاكمُ: لا أعرفُ فيهِ حديثًا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ، وإنَّما الروايةُ فيهِ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا.
قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ ﷺ على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا (^٧).
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
٢٤/ ١٦٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]

(^١) في (أ): "فيها" وهو خطأ.
(^٢) في (أ) و(ب): "جابر": والأصح "جرير". وقد أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٩ رقم ٢١)، وفي سنده من لا يعرف. قاله ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٨٠).
(^٣) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كما في "التلخيص" (١/ ١٨٠)، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
(^٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٠٩)، وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، لا يعرفان.
(^٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٣٦).
(^٦) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٨٠).
(^٧) كحديث ابن مسعود رقم (٢١/ ١٦٠).

2 / 38