287

Пути мира

سبل السلام

Редактор

محمد صبحي حسن حلاق

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1433 AH

Место издания

السعودية

يَصحُّ في هذَا الْبَابِ شَيءٌ (^١).
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأْ. أخرجه أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وحسَّنه. وقالَ أحمد: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)؛ وذلكَ لأنهُ أخرجهُ أحمدُ منْ طريقٍ فيها ضعيفٌ، ولكنْ قدْ حسَّنهُ الترمذيُّ (^٢)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (^٣)؛ لورودهِ منْ [طرقٍ] (^٤) ليسَ فيها ضعفٌ، وذكرَ الماورديُّ أن بعضَ أصحابِ الحديث خرَّجَ لهُ مائةً وعشرينَ طريقًا (^٥).
وقالَ أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ (^٦) عن ابن عباسٍ أنهُ ﷺ قالَ: "ليسَ عليكمْ في غَسلِ ميِّتكمْ غُسلٌ إذا غسلتموهُ، إنَّ ميتَكم يموتُ طاهرًا وليسَ بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديَكُمْ"، ولكنَّهُ ضعَّفهُ البيهقيُّ.

= أبي صالح وأبي هريرة "إسحاق مولى زائدة" وهو ثقة، وإعلاله بكونه روي موقوفًا عن أبي هريرة أيضًا ليس بشيءٍ؛ لأن الرفع زيادةٌ يجب قبولها إذا جاءت عن ثقةٍ.
قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (٢/ ٢٨٠)، وأبي داود (٣/ ٥١١ رقم ٣١٦١). وله شواهد من حديث عائشة وعلي، وحذيفة وأبي سعيد. انظر تخريجهما في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وأما قول أحمد: "لا يصح في هذا الباب شيء"، فهو مردود بما قدَّمنا من صحَّة الحديث.
(^١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧) عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود.
قلت: ونقل أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (ص ١٥١) عندما سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: يثبت فيه حديث أبي هريرة …
(^٢) في "السنن" (٣/ ٣١٩).
(^٣) في "صحيحه" (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٥٨).
(^٤) في النسخة (أ): "طريق".
(^٥) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧) وقال: "وليس ذلك ببعيد".
(^٦) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٨).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٨٦)، وقال: صحيح على شرط البخاري.
ووافقه الذهبي.
قلت: إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٨): لأن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" (٣/ ٢٨٢) بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح".

1 / 274