160

Пути мира

سبل السلام

Редактор

محمد صبحي حسن حلاق

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1433 AH

Место издания

السعودية

حكم استعمال آنية الكفار
٦/ ١٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: "لَا تأكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا". [صيحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١).
ترجمة أبي ثعلبة الخشني
(وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَة) (^٢) بفتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة، فلام مفتوحة، فموحَّدة، (الخُشَنِيِّ ﵁) بضم الخاء المعجمة، فشين معجمة مفتوحة، فنون، نسبة إلى خُشَيْنِ بن النَّمِرِ من قُضَاعَةَ، حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه: جُرْهُمْ بضم الجيم، بعدها راء ساكنة، فهاء مضمومة، ابن ناشبٍ بالنونِ، وبعدَ الألفِ شينٌ معجمة آخرَهُ موحَّدة، اشتهرَ بكنيته. بايعَ النبيَّ ﷺ بيعةَ الرضوانِ، وضَرَبَ لَهُ بسهمٍ يَومَ خيبرَ، وأرسَلَهُ إلى قومِهِ؛ فأسلموا. نزلَ بالشامِ وماتَ بها سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.
(قَالَ: قلْتُ: يَا رسُولَ اللَّهِ: إِنَّا بَأرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكْل فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تأْكُلُوا فِيهَا إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخينِ.
أحكام فقهية من الحديث
استُدِلَّ بهِ على نجاسةِ آنيةِ أهْلِ الكتابِ، وهلْ هوَ لنجاسةِ رُطوبِتِهم، أو لجوازِ أكلِهِمْ فيها الخنزير، وشرب الخمرِ أو للكراهَةِ؟ ذهبَ إلى الأولِ القائلونَ

(^١) البخاري (٩/ ٦٢٢ رقم ٥٤٩٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ٨/ ١٩٣٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٧ رقم ٣٨٣٩)، والترمذي (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٦٠) و(٤/ ٦٤ رقم ١٤٦٤)، وابن ماجَهْ (٢/ ٦٩ رقم ٣٢٠٧).
(^٢) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٦/ ١٠٤، ١٩٣ - ١٩٥)، و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٤١٦)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٥٢ - ٥٣ رقم ١٩٨)، و"العِبر" (١/ ٦٣)، و"الإصابة" (١١/ ٥٤ - ٥٦ رقم ١٧٦)، و"الاستيعاب" (١١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٢٨٨٦).

1 / 147