1434

Пути мира

سبل السلام

Редактор

محمد صبحي حسن حلاق

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1433 AH

Место издания

السعودية

وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^١)، وَالْحَاكِمُ (^٢)، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. [صحيح]
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ ﵁) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي ﷺ يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ)، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ (^٣). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.
تصرف المرأة في مالها
٧/ ٨٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٤)، وأَصْحَابُ (^٥) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (^٦). [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لا [تجوز] (^٧) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ (^٨): حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على

(^١) في "صحيحه" (١١/ ١٠٣ رقم ٤٧٨٠ وما بعده "الإحسان").
(^٢) في "المستدرك" (٢/ ١٢٣)، ووافقه الذهبي.
وأخرجه: أحمد (٤/ ٣٨٣)، (٥/ ٣١١)، والبيهقي (٦/ ٥٨) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٨٣٣ رقم ٣٧٠٤).
(^٣) كذا قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد.
(^٤) في "مسنده" (٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٢).
(^٥) أبو داود (٣٥٤٦، ٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠)، وابن ماجه (٢٣٨٨).
(^٦) في "المستدرك" (٢/ ٤٧)، ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسَّنه المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (٨٢٥).
(^٧) في (ب): "يجوز".
(^٨) ذكره في "معالم السنن" (٥/ ١٩٤ - مع مختصر أبي داود).

5 / 148