1065

Пути мира

سبل السلام

Редактор

محمد صبحي حسن حلاق

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

1433 AH

Место издания

السعودية

بفتحِ الهمزةِ، وكسرِ السينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ (قالَ: أمرَ رسول اللَّهِ ﷺ أنْ يخرصَ العنبُ كما يخرصُ النخلُ، وتؤخذُ زكاتُه زبيبًا. رواهُ الخمسةُ وفيهِ انقطاعُ)، لأنه رواهُ سعيدُ بنُ المسيبِ عنْ عتابٍ (^١). وقدْ قالَ أبو داودَ (^٢): إنهُ لم يسمعْ منهُ. قالَ أبو حاتمٍ (^٣): الصحيحُ عنْ سعيد بن المسيبِ أن النبيَّ ﷺ أمرَ عتابًا (مرسلٌ)، قالَ النوويُّ (^٤): وهوَ إنْ كانَ مرسلًا فهوَ يعتضدُ بقولِ الأئمةِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ خرصِ التمرِ والعنبِ، لأنَّ قولَ الراوي: "أمرَ"، يفهمُ أنهُ أَتَى ﷺ بصيغةٍ تفيدُ الأمرَ والأصلُ فيهِ الوجوبُ، وبالوجوبِ قالَ الشافعيُّ (^٥) ﵀، وقالتِ الهادويةُ: أنهُ مندوبٌ. وقالَ أبو حنيفةَ (^٦): إنهُ محرَّمٌ لأنهُ رجمٌ بالغيبِ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ عملٌ بالظنِّ وردَ بهِ أمرُ الشارعِ، ويكفي فيهِ خارصٌ واحدٌ عَدْلٌ لأنَّ الفاسقَ لا يَقْبَلُ خبرَه، عارفٌ؛ لأنَّ الجاهلَ بالشيءِ ليسَ منْ أهلِ الاجتهادِ فيهِ لأنهُ ﷺ كانَ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ (^٧) وحدَه يخرصُ على أهلِ خيبرَ، ولأنهُ كالحاكمِ يجتهدُ ويعملُ، فإنْ أصابتِ الثمرةَ جائحةٌ بعدَ الخرصِ فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعَ مَنْ يحفَظُ عنهُ العلمُ أن المخروصَ إذا أصابتْهُ جائحةٌ قبلَ الجذاذِ فلا ضمانَ. وفائدةُ الخرصِ أمنُ الخيانةِ منْ ربِّ المالِ، ولذلكَ يجبُ عليهِ البيِّنةُ في دعْوى النقصِ بعدَ الخرصِ، وضبطُ حقِّ الفقراءِ على المالكِ،

(^١) في المخطوط (أ): يوجد كلمة زائدة هي: "وقد قالوا"، فلذا حذفتها.
(^٢) في "السنن" (٢/ ٢٥٨).
(^٣) في "العلل" (١/ ٢١٣).
(^٤) في "المجموع" (٥/ ٤٥١).
(^٥) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وفيه أن الخرص سنة وقد قيل إنه واجب.
(^٦) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لعلي بن زكريا المنبجي (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦).
(^٧) وهو حديث حسن.
• أخرجه أحمد (٢/ ٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٨) من حديث ابن عمر.
• وأخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٧ رقم ٣٤١٠)، وابن ماجه (١٨٢٠) من حديث ابن عباس.
• وأخرجه أبو داود (٣٤١٣ و٣٤١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٨ - ٣٩)، والدارقطني (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وأحمد (٣/ ٣٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله.

4 / 40