Пути мира
سبل السلام
Редактор
محمد صبحي حسن حلاق
Издатель
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Издание
الثالثة
Год публикации
1433 AH
Место издания
السعودية
•
•
شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ"، رَواهُ الْبُخَارِيُّ (^١). [صحيح]
(وعنْ أَنسٍ (^٢) أن أبا بكرٍ الصديقَ ﵁ كتبَ لهُ) لما وجَّههُ إلى البحرينِ عاملًا (هذهِ فريضة الصدقةِ) أي: نسخةُ فريضةِ الصدقةِ، حذفَ المضافُ للعلمِ بهِ، وفيهِ جوازُ إطلاقِ الصدقةِ على الزكاةِ خلافًا لمنْ منعَ ذلكَ. واعلمْ أنَّ في البخاري تصديرَ الكتابِ هذا ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، (التي فرضَها رسولُ اللهِ ﷺ على المسلمينَ) فيهِ دلالةٌ على أن الحديثَ مرفوعٌ، والمرادُ بفرضِها قدرُها، لأنَّ وجوبَها ثابتٌ بنصق القرآنِ كما يدلُّ لهُ قولُه: (والتي أمرَ الله بها رسولَه) أي: أنَّهُ أمرَهُ تعالى بتقديرِ أنواعِها وأجناسِها، والقدرُ المخرجُ منْها كما بيَّنهُ التفصيلُ بقولهِ: (في كلِّ أربعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها الغنمُ) هوَ مبتدأٌ مؤخرٌ، وخبرُه قولُهُ في كلِّ أربعٍ وعشرينَ إلى فما دونَها (في كلِّ خمسٍ شاةٌ)، [فيه] (^٣) تعيينُ إخراجِ الغنمِ في مثلِ ذلكَ، وهوَ قولُ مالك (^٤)، وأحمدُ (^٥). فلوْ أخرجَ بعيرًا لم
(^١) في "صحيحه" (١٤٥٤).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨ - ٢٣ رقم ٢٤٤٧).
(^٢) في المخطوط (ابن عباس)، والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسنن.
(^٣) في (ب): "فيهما".
(^٤) انظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك"، لأبي بكر بن حسن الكشناوي (١/ ٣٨٤).
(^٥) انظر: "المغني" (٢/ ٤٣٨).
4 / 7