الرق في الجاهلية والإسلام
الرق في الجاهلية والإسلام
Издатель
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Жанры
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة الآية ٦٠) .
ففي الرقاب إنما يكون العتق.
وبجانب القرآن نجد السنة توضح وتبين أسبابا للعتق فمن أوجب على نفسه تحرير رقبة بالنذر وجب عليه الوفاء به متى تحقق له مقصوده وتم له مراده.
قال ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
كذلك من أعتق نصيبه من مملوك عتق عليه كله بالسراية وسلَّم قيمته لشركائه إن كان موسرا، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ: "من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه".
وكذلك من ملك ذا رحم محرم عليه كأبيه وأخيه وعمه وخاله، وأمه وعمته وخالته عتق عليه قهرا لقوله ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" رواه أهل السنن.
أيضا من جرح مملوكه عتق عليه، فقد جاء في الحديث: أن رجلا جدع أنف غلامه فقال ﷺ: "اذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال ﷺ: "مولى الله ورسوله".
وأيضا التدبير وهو تعليق عتق الرقيق بموت مالكه روى جابر بن عبد الله ﵄ قال: "دبر رجل من الأنصار غلاما له وفى لفظ بلغ النبي ﷺ أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه".
وإذا وطئ حر أمته فأتت منه بولد صارت أم ولد له تعتق بموته لحديث ابن عباس يرفعه: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر عنه" رواه أحمد وابن ماجه.
القول يتبعه العمل:
لقد ضرب لنا رسول الله ﷺ المثل لنقتدي به فكثيرا ما كان يحث الصحابة على حسن معاملة الرقيق وهي القلة الباقية ثم حضهم على العتق والحرية.
فعن واصل الأحدب قال: سمعت المعمور بن سويد قال: "رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال: ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله
52 / 88