الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (١).
وقوله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر، وآخره الرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر العلماء (٢). وقوله ﷺ: «غسل الجنابة» قيل: المراد تعميم الجسد بالغسل كما يعمه بغسل الجنابة، فيكون المعنى: اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة في المبالغة وتعميم البدن بالماء، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم.
وقيل: المراد به غسل الجنابة حقيقة، وأنه يستحب لمن له زوجة أو مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل؛ لأنه أغض لبصره (٣).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.
(٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٨٩.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن رجب، ٨/ ٩٠.
1 / 59
المقدمة
ثانيا: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع
رابعا: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء، أجزأته عن الظهر