Сиир мин Тахдхиб
كتاب السير من التهذيب
Исследователь
راوية بنت أحمد الظهار
Издатель
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة (٣٤)
Год публикации
العدد (١١٧)
Жанры
Фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Сиир мин Тахдхиб
Ибн Масуд Багави d. 510 AHИсследователь
راوية بنت أحمد الظهار
Издатель
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة (٣٤)
Год публикации
العدد (١١٧)
Жанры
(١) فِي د: (مِنْهَا وَثلث) . (٢) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز ٢/ ١٩٥، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٥. (٣) فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) . (٤) فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) . (٥) قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٣، كِفَايَة النبيه الورقة ١٩ من كتاب السّير. (٦) فِي أ، ظ: (مِنْهَا) . (٧) فِي ظ، أ (فِيهَا) .
1 / 323