لِأَنَّهُ كَافِر حر مُكَلّف كالشبان.
وَالثَّانِي: وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة١ رَحمَه الله٢: "لَا يقتلُون لأَنهم لَا يُقَاتلُون كالنساء وَالصبيان" ٣.
رُوِيَ ٤ أَن أَبَا بكر بعث جَيْشًا إِلَى الشَّام فنهاهم عَن قتل الشُّيُوخ وَأَصْحَاب الصوامع ٥.
وَمن قَالَ بِالْأولِ أجَاب بِأَنَّهُ إِنَّمَا نهي عَن قَتلهمْ؛ ليشتغلوا بالأهم وهم الْمُقَاتلَة. كَمَا أَنه نهى عَن قطع الْأَشْجَار المثمرة.
وَقد كَانَ النَّبِي ٦ ﷺ قطع نخل بني النَّضِير ٧ ٨.
_________
١ - انْظُر: الْهِدَايَة ٢١٣٩، الِاخْتِيَار ٤١٢٠.
﵀ سَاقِطَة من د، أ.
٣ - (وَالصبيان) سَاقِطَة من د.
٤ - فِي أ: (وَرُوِيَ) .
٥ - روى مَالك عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر الصّديق بعث جيوشًا إِلَى الشَّام، فَخرج يمشي مَعَ يزِيد بن أبي سُفْيَان، وَكَانَ أَمِير رُبع من تِلْكَ الأرباع، فزعموا أَن يزِيد قَالَ لأبي بكر: إِمَّا أَن تركب، وَإِمَّا أَن أنزل فَقَالَ أَبُو بكر: "مَا أَنْت بنازل، وَمَا أَنا بِرَاكِب، إِن أحتسب خطاي هَذِه فِي سَبِيل الله، ثمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّك ستجد قوما زَعَمُوا أَنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وَمَا زَعَمُوا أَنهم حبسوا أنفسهم لَهُ، وستجد قوما فحصوا عَن أوساط رؤوسهم من الشّعْر فَاضْرب مَا فحصوا عَنهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيك بِعشر: لَا تقتلن امْرَأَة وَلَا صَبيا، وَلَا كَبِيرا هرمًا، وَلَا تقطعن شَجرا مثمرًا، وَلَا تخربن عَامِرًا وَلَا تعقرن شَاة، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لمأكله، وَلَا تحرقن نحلًا، لَا تغرقنه وَلَا تغلل وَلَا تجبن". انْظُر: الْمُوَطَّأ - كتاب الْجِهَاد - بَاب النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو ٢٤٤٧.
٦ - فِي أ: (وَقد كَانَ مَعَ النَّبِي) .
٧ - فِي ظ: (وَقد كَانَ النَّبِي ﷺ حِين قطع نخل بني النَّضِير)، كَانَت غَزْوَة بني النَّضِير سنة ٤هـ. انْظُر: تَارِيخ الْإِسْلَام (الْمَغَازِي) ٢٤٥.
٨ - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب حرق الدّور والنخيل ٤٧٦، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قطع أَشجَار الْكفَّار وَتَحْرِيقهَا ٣١٣٦٥.
1 / 298